الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

شروط الانتفاع

يجب على طالب هذه الخدمة الإستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل

الوثائق المطلوبة

– الوثيقــــــــــــــــــــــة الأصليــــــــــــــة
– النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل،

أجل الحصول على الخدمة

المراجع التشريعية والترتيبية

إجراءات إنجاز الخدمة

ملاحظــة : - يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام - تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة, الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء

المصلحة المسداة للخدمة

مكان ايداع الملف

قســــم الحالــــــــة المدنية

مكان الحصول على الخدمة

قســــم الحالــــــــة المدنية

تسجيل